الفيض الكاشاني

268

مفاتيح الشرائع

300 - مفتاح [ ما يشرط في الرقبة المعتقة ] يشترط في الرقبة المعتقة عن كفارة القتل الإسلام ، بالنص والإجماع ، والآية وان وردت في الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد جنس السبب . والأكثر على اشتراطه في سائر الكفارات أيضا ، حملا للمطلق على المقيد وان اختلف السبب ، وللخبر : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا ( 1 ) . ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 2 ) خلافا للخلاف والمبسوط والإسكافي عملا بالأصل وأخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط ، ويجزي المولود في غير القتل كما في النصوص . ولا يجزي الحمل بلا خلاف ولا المرهون مع عدم إذن المرتهن ، خلافا للشيخ مع إيسار المالك ، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا ، ولو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان ، والأصح الاجزاء . ويجزي المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير ، فالمنع في المعتبرين محمول على الكراهة ، أو على من أعتق عنه بعد موته ، كما في الأخر ، وكذا أم الولد لبقاء الملك ، ويؤيده الخبر ، والقول بالمنع شاذ ، وكذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكر ، ويؤيده الخبر المعتبر ما لم يعرف منه موتا ، وفي لفظ آخر « ما علم أنه حي مرزوق » . وفي حكمه المغصوب وكذا المعيوب بغير العيوب المعتقة ، خلافا للإسكافي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 20 . ( 2 ) سورة البقرة : 267 .